الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
129
أحكام النساء
السّؤال 467 : هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية ولكنّها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها ؟ الجواب : لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً وحرجاً للآخرين . السّؤال 468 : تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج ولكني أعلم أنّه ليس ممن يؤدّي الخمس ، كما أنّي لا أملك مالًا خاصاً بي ، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب والاياب والعملة الصعبة وثياب الاحرام والأضحية ؟ وعلى من يقع خمسها ؟ الجواب : خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة . السّؤال 469 : إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت ، فهل يجب إذن الزوج ؟ وهل للزوج أن يمنع ذلك ؟ الجواب : إذن الزوج واجب وله أن يمنعها . السّؤال 470 : عند السفر للحج ، تطالب منظمة الحج والزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها ، فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الإذن ؟ الجواب : من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب ، لأنّ إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية . السّؤال 471 : إذا منع الزوج زوجته من الذهاب إلى العمرة وكانا لا يزالان في فترة العقد ، فبما أنّ الزوجة لم تذهب لحدّ الآن إلى بيت زوجها ولم تأخذ من نفقته ، فلو توجهت إلى العمرة في هذا الحال هل يعتبر سفرها هذا سفر معصية ؟ وهل أنّ إحرامها صحيح ؟ وبشكل عام ما هي وظيفة الزوجة في هذا الحال ؟ الجواب : الأحوط وجوباً اكتساب رضا زوجها ، ولكن حجّها وعمرتها صحيحتان في كلّ حال ، ولكن تحتاط في الصلاة بأن تجمع بين القصر والتمام ، فإذا كان سفرها هو الأوّل إلى بيت اللَّه الحرام ، سواء كان للحجّ أو العمرة ، فلا يشترط فيه إجازة الزوج . السّؤال 472 : أنا بنت أخذتني امّي معها إلى الحجّ قبل البلوغ وأدّت أعمال الحجّ